صديق الحسيني القنوجي البخاري
22
فتح البيان في مقاصد القرآن
دلالة لفظ الأولاد على أولادهم مع عدمهم ، ويدخل في لفظ الأولاد من كان منهم كافرا ويخرج بالسنة ، وكذلك يدخل القاتل عمدا ويخرج أيضا بالسنة والإجماع ، ويدخل فيه الخنثى . قال القرطبي : وأجمع العلماء أنه يورث من حيث يبول ، فإن بال منهما فمن حيث سبق ، فإن خرج البول منهما من غير سبق أحدهما فله نصف نصيب الذكر ، ونصف نصيب الأنثى ، وقيل يعطى أقل النصيبين وهو نصيب الأنثى ، قاله يحيى بن آدم ، وهو قول للشافعي . وهذه الآية ناسخة لما كان في صدر الإسلام من الموارثة بالحلف والهجرة والمعاقدة ، وقد أجمع العلماء على أنه إذا كان مع الأولاد من له فرض مسمى أعطيه وكان ما بقي من المال للذكر مثل حظ الأنثيين للحديث الثابت في الصحيحين وغيرهما بلفظ « ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأول رجل ذكر » « 1 » إلا إذا كان ساقطا معهم كالإخوة لأم . لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ جملة مستأنفة لبيان الوصية في الأولاد ، فلا بدّ من تقدير ضمير يرجع إليهم أي يوصيكم اللّه في أولادكم للذكر منهم مثل حظ الأنثيين ، والمراد حال اجتماع الذكور والإناث ، وأما حال الانفراد فللذكر جميع الميراث وللأنثى النصف وللأنثيين فصاعدا الثلثان . وتخصيص الذكر بالتنصيص على حظه لأن القصد إلى بيان فضله والتنبيه على أن التضعيف كاف في التفصيل فلا يحرمن بالكلية وقد اشتركا في الجهة ، وإن فائدة التعصيب أن العاصب إذا انفرد حاز المال كله . فَإِنْ كُنَّ الأولاد المتروكات والتأنيث باعتبار الخبر أو البنات أو المولودات نِساءً ليس معهن ذكر فَوْقَ اثْنَتَيْنِ أي زائدات على اثنتين على أن فوق صفة لنساء أو يكون خبرا ثانيا لكان فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ الميت المدلول عليه بقرينة المقام . وظاهر النظم القرآني أن الثلثين فريضة من البنات فصاعدا ، ولم يسم للأنثيين فريضة ، ولهذا اختلف أهل العلم في فريضتهما ، فذهب الجمهور إلى أن إذا انفردتا عن البنين الثلثين ، وذهب ابن عباس إلى أن فريضتهما النصف . احتج الجمهور بالقياس على الأختين فإن اللّه سبحانه قال في شأنهما فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان فألحقوا البنتين بالأختين في استحقاقهما كما ألحقوا الأخوات إذا زدن على اثنتين بالبنات في الاشتراك في الثلثين .
--> ( 1 ) أخرجه البخاري في الفرائض باب 5 ، 7 ، 9 ، 15 ، ومسلم في الفرائض حديث 2 ، 3 ، والترمذي في الفرائض باب 8 ، وأحمد في المسند 1 / 325 .